مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 19
يساعد المدير العام في مهمته مديرون يمينهم بقرار وزير التجارة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد باستثناء وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي. . وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
ينظم المعهد داخليا في هياكل إدارية من جهة وتربوية علمية من جهة أخرى تباعا بقرارين مشتركين أحدهما بين وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، والآخر بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي.