الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 18
يتمتع المدير العام بكامل السلطة في تسيير المعهد والتصرف باسمه، والقيام بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود إلى السلطة الوصية، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
وتشمل سلطته جميع موظفي المعهد، وهو الذي يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يعرضه على مجلس الادارة. 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه