الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 10
تحد شروط الالتحاق بفرع تكوين التقنيين في التجارة ومدة الدراسة فيه واختتام هذه الدراسة المهنى بقرار مشترك وكاتب بين وزير الدولة التجارة للتعليم ووزير التكوين الثانوي والتقني.
المادة xx : تتوج دراسة مهندسي الدولة بشهادة مهندس دولة في التجارة يذكر فيها التخصص المختار.
تتوج دراسة المهندسين المطبقين بشهادة مهندس مطبق في التجارة يذكر فيها التخصص المختار تتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة تقنى سام في التجارة يذكر فيها التخصص المختار.
المادة x2 : يسلم الشهادات المذكورة في المادة 11 أعلاه وزير التعليم والبحث العلمى حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة.