مرسوم رقم 83-472
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. 2019
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسة الصلاحيات في مجال البتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966.