المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الهندسة البترولية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة و الصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.