الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب وطبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية.
تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة.
الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.