المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة الاسترجاع بالجهة الوسطى (الجزائر). -3 4 الاملاك، والحقوق، والحصن، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.