مرسوم رقم 83-469
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-469 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. 2010
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.