الفصل الخامس — شروط الاعارة
المادة 8
يخضع المعارون للنظام الجمركي والجبائى حسب القوانين المعمول بها في البلد المستقبل.
ويعفى المعار حين دخوله الى أرض البلد المستقبل من دفع الرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والأدوات والآلات التي يستعين بها في أداء مهمته وذلك مرة واحدة طوال مدة الاعارة.
كما يحق له ادخال سيارة سياحية خاصة لاستعماله الشخصى معفاة من الرسوم الجمركية على أن يتم اخراجها عند انتهاء اعارته أو بيعها وفق الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل.
المادة و تطبق على المعارين الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل فيما يتعلق بحوادث العمل. )