الفصل الخامس — شروط الاعارة
المادة 7
1 (1) يستمر المعار في تقاضى راتبه ومتمماته وتعويض اختصاصه من البلد المعير وفق الانظمة المعمول بها لديه ب يدفع البلد المستقبل للمعار أجرا شهريا يتحدد مقداره وفقا لما يلى : 1 (1) المهندسون المعماريون الذين لا تقل خبرتهم عرب ست سنوات (6500) د.ج 2 (2) المهندسون الذين لا تقل خبرتهم من ست سنوات (6900) د.ج يضاف إلى الأجر المذكور أعلام | مبلغ قدره :
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 (100) د. ج شهريا عن كل سنة خبرة تتراوح بين ست سنوات وعشر سنوات.
(200) د.ج عن كل سنة خيرة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة.
يمنح المعار من الطرف المستقبل تعويض استقرار قدره (3000) دينار جزائري قابل للزيادة بقرار من الجهة المستقبلة وذلك فور مباشرته العمل.
بعد انقضاء سنتين من تاريخ المصادقة على هذه الاتفاقية يستفيد المعارون بزيادة (30%) موزعة على ثلاث سنوات بنسبة (10) لكل سنة من الراتب الاصلى الوارد أعلاه.
- وعند الظروف الطارئة التي تستوجب اعادة النظر في الاجور، يجتمع الطرفان يطلب من أحدهما لاقرار المناسب بشأنها.
ج) يتحمل البلد المستقبل نفقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا عند بدء الاعارة وايابا عند انتهائها للمعارين وزوجاتهم وثلاثة مع أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر.
د يتعهد البلد المستقبل وعلى نفقته تأمين السكن المناسب والمفروش للمعار طيلة مدة اعارته.