الفصل الثالث — التأهيل والتدريب (التكوين)
المادة 5
في اطار تعميم استعمال اللغة العربية في مجال الاعمال الفنية بالجزائر ونظرا لرغبة الجانب الجزائري في تخصيص بعض مراكز وفروع التكوين الجزائرية ليكون التدريس فيها باللغة العربية بنظام دراسي متكامل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى : 1 (1) يعين الجانب السوري عددا من المهندسين للتدريس في هذه المراكز وفق إطار الخطة العامة للامارة ب يوفد الجانب الجزائري عددا من العاملين الفنيين لديه الى سوريا للتدريب على العمل فيها باللغة العربية مع أمثالهم السوريين
ج) يزود الجانب السورى الجانب الجزائري بالنشرات التدريبية والفنية التي يصدرها باللغة العربية وكذلك المصطلحات الفنية.