مرسوم رقم 83-468
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية -- رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006
الفصل الثاني — التعاون في مجال الدراسات
المادة 4
يحق لمكاتب الدراسات العامة العربية السورية بما فيها وحدات العمل المهنى الهندسية في الجامعات السورية اجراء عقود دراسات بشكل مباشر مع الهيئات التنفيذية التابعة لوزارة الاسكان والتعمير الجزائرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق السورية، اما مكاتب الدراسات العربية السورية الخاصة فيسمح لها بالعمل في الجزائر وفق الانظمة والقوانين الجزائرية 4