المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 :
الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
- رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال الاسكان والتعمير وتوطيد أواصر الاخوة التي تربط بينهما، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كما يأتي :
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد :
أحمد سليم درويش وزير الاسكان والمرافق، عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد : أحمد على غزالي وزير الاسكان والتعمير، وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها واستيفائها لموجباتها القانونية، اتفق المفوضان على ما يأتي :
الفصل الاول
المادة الأولى تتبادل الدولتان المتعاقدتان بصفة منتظمة الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير، و تحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى :
أ) يرسل كل طرف ملفات ما حققه من بحوث و دراسات وتشريعات للطرف المتعاقد الاخر، ب يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر الحبراء لالقاء محاضرات فنية وثقافية، وللاطلاع على التجارب والواقع العملي، 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه
ج) يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر المؤلفات العلمية والنشرات الفنية
د) تشجيع عقد المؤتمرات وتبادل الزيارات الاطلاعية يقصد متابعة التطور الفنى وتبادل الرأي والخبرات في مجال التطبيق العملي للمشاريع التي تقام في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 يقوم الجانب العربي السورى بايقاد عدد من المهندسين من مختلف الاختصاصات الى الجزائر على سبيل الاعارة للمساهمة في برنامج الاعمار الجزائري وانجاح حملة التعريب وذلك للعمل في الشركات والمؤسسات الجزائرية والتدريس مواد اختصاصهم باللغة العربية في المعاهد الجزائرية.