الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 18
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
الدول المادة 19 يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلم احدى الحكومتين المتعاقدتين الحكومة الاخرى قبل ستة أشهر برغبتها في انهاء مفعولها.
واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.
حرر في دمشق على نسختين أصليتين في II جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية أحمد سليم درويش الغزالي أحمد على وزير الاسكان والمرافق وزير الاسكان والتعمير 2 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام مستشارين. - ، بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 مولود قاسم نايت بلقاسم، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى عبد الرحيم، بصفته مستشارا برئاسة الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد | الجمهورية .....
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 وزارة النقل والصيد البحري