DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-468
مرسوم رقم 83-468 · ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية -- رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006

الفصل الخامس — شروط الاعارة

المادة 14

يحدد عدد المعارين من الجانب السوري ب (125) رجلا سنويا من مختلف الاختصاصات وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين بتبادل الكتب.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 13
المادة التالية المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية