مرسوم رقم 83-468
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية -- رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006
الفصل الخامس — شروط الاعارة
المادة 12
اذا أوقف المعار عن العمل من قبل السلطات الادارية أو القضائية فان وضعه يكون على النحو التالي :
أ) اذا اصدر الحكم لصالحه فانه يستحق راتبه من تاريخ توقيفه ويستمر عقده، ب اذا لم يكن الحكم لصالحه فيلغى عقده اعتبارا من تاريخ توقيفه،
ج) يتم اصدار القرار في مجال المتوقيف الادارى خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التوقيف.