مرسوم رقم 83-468
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية -- رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006
الفصل الخامس — شروط الاعارة
المادة 11
يتمتع المعارون بالاجازات الإدارية التي يتمتع بها أمثالهم في البلد المستقبل الذي يمنعهم مع زوجاتهم وثلاثة من أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر بطاقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا وايابا الى بلدهم مرة واحدة كل عامين.