مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الثاني — احكام خاصه
المادة 7
تمثل المؤسسة أداة لتطبيق السياسة الوطنية على الصعيدين الداخلي والدولي في مجال النقل الجوى.
و بهذه الصفة تسند اليها، في اطار مهمتها الخاصة بالخدمة العمومية، وطبقا للاتفاقيات والعقود الدولية، التزامات خاصة تأخذ في الحسبان خصائص القطاع .
ولهذا الغرض، يتحتم عليها أن تتكيف مع جميع الاوضاع التي لها علاقة بهدفها كيفما كان نوعها.