الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تستغل المؤسسة، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام | القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية الخطوط الجوية الدولية، في اطار الاتفاقيات والعقود الدولية ، كما تساعد، عند الاقتضاء، في استغلال المسافات المختلطة التي تتطلب توقفا واحدا أو عدة توقفات داخل التراب الوطني وتتولى في هذا الاطار، أنواع النقل العمومي، المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة، والبضائع والبريد.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات وجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها تبعا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني، وبعد موافقة الوزراء الآخرين المعنيين، أن اقتضى الأمر في المجالات التالية على الخصوص :
1 - في مجال الاستغلال التقني :
- الحصول على جميع الاجازات ورخص التحليق وأى اذن من الدول الاجنبية تكون ضرورية لاداء مهمتها، وكذلك جميع العمليات والخدمات التي تتطلب استخدام طائرات مدنية
- عمليات الصيانة والاصلاح والمراجعة وجميع صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقنى لفائدتها الخاصة أو الفائدة الغير، في إطار اتفاقيات المساعدة. 2 في محال الاستغلال التجاري :
بيع تذاكر النقل وإصدارها لفائدتها
- الخاصة أو لفائدة مؤسسات النقل الاخرى، شراء الطائرات وبيعها وتأجيرها واستئجارها، ونقل المسافرين بين مطارات التوقف والمراكز الحضرية، أن اقتضى الأمر، في اطار التشريع الجاري به العمل،
- العبور وأنواع العمولة والايداع والتمثيل والمساعدة التجارية وجميع الخدمات التي لها علاقة بهدفها.
- تعوين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
الثلاثاء 22 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 ويمكنها زيادة على ذلك، أن تقوم في الجزائر والخارج في حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية والمساهمة في انشاء الشركة ذات الاقتصاد المختلط.
التي لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تطورها.