الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستغل المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للقانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، الخطوط الجوية الداخلية والعمل الجوى.
وفي هذا الاطار، تقوم بما يأتي : 1 في مجال النقل الجوى الداخلي :
أنواع النقل العمومى المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة والبضائع والبريد. 2 في مجال العمل الجوى :
تقديم الخدمات لاغراض تجارية وتربوية وعلمية تلبية لاحتياجات الفلاحة والحماية المدنية والنظافة العامة والعمل الصحى ونقل الاشخاص والبضائع حسب الطلب دون المساس باختصاصات هيئات أخرى.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات والاعمال التي لها علاقة بهدفها تبعا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني، وبعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين، ان اقتضى الامر، فى المجالات التالية على الخصوص : 1 في مجال الاستغلال التقنى :
الحصول على جميع أنواع الرخص والاذن - بالتحليق والقيام بكل العمليات والخدمات التي تتطلب استخدام طائرات مدنية،
- عمليات الصيانة والاصلاح والمراجعة وجميع عمليات صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقني.
أما بالنسبة لانواع الطائرات الاخرى المستعملة فتوفر لها مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية» الصيانة في اطار اتفاقيات المساعدة. 2 في مجال الاستغلال التجارى :
- بيع تذاكر النقل واصدارها لفائدتها أو لفائدة مؤسسات النقل الاخرى،
- شراء الطائرات وبيعها واستئجارها وتأجيرها، ونقل المسافرين بين مطارات التوقف والمراكز الحضرية ان اقتضى الامر، في اطار التشريع المعمول به،
- عمليات المساعدة التجارية المرتبطة بنقل البضائع وجميع الخدمات التي لها علاقة بهدفها، تموين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدنى.
اختصاصاتها ويمكنها وفى فضلا على اطار ذلك أن تقوم، في حدود والتنظيمات القوانين المعمول بها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها التي من طبيعتها أن تساعد على تطورها.