مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
عملا بالمادة الأولى أعلاه، تغير تسمية الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية، فتصبح هكذا :
المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي »، الخطوط الجوية الجزائرية) ، و تدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال العالي، وتعتبر تأجرة في علاقاتها مع الغير .