مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تسمى «المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى، «الخدمات الجوية الداخلية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.