مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 14
يحول الى المؤسسة ما يأتي :
I - I الاعمال المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية الداخلية والعمل الجوى، التي كانت تقوم بها الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية»، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المذكورة في الفقرة رقم 1 - السابقة، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين، وادارتها.