مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يمين يمرسوم، ويساعده مجلس.
المادة 12
يساعد المدير العام، في اطار اختصاصاته، مدير عام مساعد، يعينه بقرار الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.