مرسوم رقم 83-462
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية في القالة، الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.