مرسوم رقم 83-462
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987
المادة الأولى
تنشأ حظيرة وطنية في القالة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية.