مرسوم رقم 83-461
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بالشريعة الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.