مرسوم رقم 83-461 · ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.