مرسوم رقم 83-461
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959
المادة الأولى
تنشأ حظيرة وطنية في الشريعة طبقا طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية.