المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالاسترجاع ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستخدمة لاعمال الاسترجاع تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد.