المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة فى مجال الاسترجاع، - التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب عبر تراب اختصاص مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة الاسترجاع بالجهة الشرقية (عنابة ) . 3 الاملاك، والحقوق، والحصص - والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.