الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
تنظيم الحظيرة الوطنية وسيرها العام ونظامها الداخلي.
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة العمل في السنة المنصرمة.
برنامج البحث العلمي.
البرامج السنوية والمتعددة السنوات
- المتعلقة بالتجهيزات والافتراضات. -- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الحظيرة الوطنية.
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالحظيرة.
- الحسابات السنوية.
- التسوية المحاسبية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في غضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها.