الباب الثاني — هياكل الحظائر
المادة 4
تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية :
الاقسام الأولى وتدعى منطقة الاحتياط الكلى ..
الاقسام الثانية وتدعى البدائية او الوحشية الاقسام الثالثة وتدعى الضعيفة النمو، الاقسام الرابعة وتدعى الفاصلة، الاقسام الخامسة وتدعى الضاحية.
يشمل القسم المدعو منطقة الاحتياط الكلى، - موارد ذات طابع فريد او خاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة وتندرج ضمنها على الخصوص أغلبية الاماكن التاريخية وما قبل التاريخية والاراضي المبللة والبرك المملحة ومصبات الانهار. وتستعمل هذه المنطقة مخبر للملاحظات العلمية وعنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق أخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة (الاستغلالات الغابية، استعمال الماء صيد الحيوانات...).
القسم المدعو بدائيا أو وحشيا هو القسم - الذي يمنع فيه قطعا شق الطريق وانجاز الاعمال الكبرى وكل تغيير آخر من شأنه أن يضر المحيط الطبيعي. --القسم المدعو ضعيف النمو هو القسم الذي يمكن فيه تنظيم بعض التحويرات.
القسم المدعو فاصلا هو القسم الذى يخصص لحماية المنطقة البدائية او الوحشية للجمهورية الجزائرية 1983 ومنطقة النمو الضعيف. ويمكن أن تستعمل كمكان للتخييم.
يستعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل / - أنواع المباني. ويمكن أن تعبر هذا القسم طرق هامة. ,