الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة 3
تتمثل أهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
- تتولى المحافظة على الحيوانات والنباتات والتربة وباطن الارض والهواء والمياه والمناجم والمعادن والمتحجرات وبصفة عامة أى وسط طبيعي له أهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها.
- تحافظ على هذا الوسط وتحميه من كل التدخلات الاصطناعية ومن آثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها أن تصيب مظهره وتركيبه وتطوره.
- تطور العلاقات مع السلطات والهيئات المعنية وتتخذ كل المبادرات فيما يخص الانشطة المسلمة والرياضية التى لها صلة بالطبيعة.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقيم بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، هياكل سياحية في الضواحي.
تتبع وتدرس تطور الطبيعة وتوازنها البيئي تنسق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة، تشارك في الاجتماعات العلمية والندوات - والملتقيات التي لها علاقة بهدفها.