مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 12
يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية والمتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 وينظم لهذا الغرض على الخصوص وطبقا للقانون المعمول به دخول الاشخاص والسيارات والحيوانات الى الحظيرة الوطنية ومرورهم ووقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.