الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 10
يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام.
يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.
المادة II : يعمل مدير الحظيرة الوطنية في اطار التعليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.
ويعد مسؤولا عن سير الحظيرة مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
- يمثل الحظيرة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه.
يعد التقارير الواجب طرحها في مداولات السلطة الوصية للموافقة عليها.
- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية.
يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته.
يعد الأمر بصرف ميزانية الحظيرة طبقا للتنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الحظيرة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات.