الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد.
يعدها المدير العام وتقدم المداولة مجلس التوجيه. 1983 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وتسلم فيما بعد الموافقة الوزير الوصى والى وزير المالية قبل ابتداء السنة المالية التي خصصت لها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة ax : يقدم المدير العام للوكالة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الأشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مرفوقة بتعاليق وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي للوكالة.