مرسوم رقم 83-457
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية لحماية البيئة».
وتدعى في صلب النص «الوكالة».