الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 11
يعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
فهو يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين، يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولة مجلس التوجيه والسلطة الوصية
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بمهمة الكتابة
- يطبق القرارات المتخذة فى مداولات مجلس التوجيه ووافقت عليها السلطة الوصية، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يعد أمرا بصرف الميزانية العامة للوكالة
- حسب الشروط التي نصت عليها التنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها.
للجمهورية الجزائرية 1981