مرسوم رقم 83-456
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.