مرسوم رقم 83-456
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة أشغال الري في | مدينة بشار»، وتدعى في صلب النين «المؤسسة». 1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.