الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 8
1 تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه موطن أو محل اقامة الطالب، 2 تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد بتراب دولة أخرى.
الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرق الاخرى للحصول على معلومات تكميلية.