الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 7
1 يتمتع مواطنو أحد الطرفين لدى الهيئات القضائية للطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية والاعفاء أو التخفيض مع رسوم الدمغة التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف مراعاة لحالتهم المادية بنفس القدر وبنفس الشروط، 2 تمنح المساعدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى التي يتمتع بها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين عند اقامة دعوى لدى هيئة قضائية للطرف المتعاقد الآخر كما تطبق أيضا عند تنفيذ الانابات القضائية وتبادل الوثائق.