مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
للجمهورية الجزائرية 1961 المادة و تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها في المادة يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب 07 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحالية أو السابقة فى مادة القانون المدنى والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية.