الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 52
1 يجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما عن تبادل وثائق التصديق. 2 ابرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها، ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة اشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر.
في نسختين اصليتين كلتهما باللغة العربية و باللغة السير بوكرواتية وباللغة الفرنسية، ولكل منها قوة الثبوت وفى حالة الاختلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية يرجع الى النص الفرنسي.
حرر ببلغراد في 31 مارس سنة 1982.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الاتحادية بوعلام باقي اليوغوسلافية وزير العدل لوكا بانوفيتش الامين الفيدر الى للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وزارة المالية ---