مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
1 تحرر طلبات التعاون القضائي والقانوني وكذا الوثائق المرفقة بلغة الطرف المتعاقد الطالب وتكون مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الطلبات مختومة بالختم الرسمي. 2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين.