مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 48
1 - يأذن كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب احدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى، ولا يلزم الطرف المتعاقد المطلوب بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب تقديم طلب المرور والبت فيه وفق اوضاع طلب التسليم.
3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها مناسبة.