الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 47
1 بطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطرف المتاعد المطلوب :
1) (1) الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات فى دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم الشخص بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 ب الاشياء المحصل عليها فعلا بسبب الجريمة أو المستعملة في ارتكابها. 2 تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال،
3 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد في أقرب وقت ممكن، 4-4 تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها عند الاقتضاء الى أصحاب الحقوق - واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر،
5- يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب.