مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 44
I يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بقراره المتخذ في شأن التسليم، 2 يخبر الطرف المعاقد المطلوب والموافق على التسليم الطرف الآخر بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المطلوب تسليمه،
3 - يطلق سراح الشخص الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم، وفي هذه الحالة يمكن رفض طلب التسليم ان جدد.