مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 42
I - بناء على طلب صريح يمكن القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل تسلم طلب التسليم اذا تمسكت الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الطالب بأمر القبض أو بحكم يكون له قوة الشيء المحكوم فيه وأعلنت مسبقا عن طلب التسليم ويمكن نقل هذا الطلب عن طريق البريد أو بواسطة التلغراف أو بأية وسيلة أخرى تترك اثرا مكتوبا 2 ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة.