الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 40
I يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب مرفقا : 1 (1) بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وعندما يكون التسليم مطلو با قصد تنفيذ العقوبة بصورة مصادق عليها بالحكم النهائي وفي حالة ما اذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع بيان زمان ومكان 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وقوعه والتكييف القانونى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه،
ب) بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع ج بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التي لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم شخص محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة،
د) بكافة المعلومات التي تيفد اثبات هوية الشخص المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى غير كافية، ويجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يرد على الطلب فى أجل أقصاه شهران.